المادة 92 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
تدرس اللجنة الادارية موضوع العرائض التي تحال عليها وتعيدها الى رئيس المجلس مبينة رأيها فيها ، ويحيل الرئيس ما يرى احالته منها الى الوزير المختص لابداء رأيه فيها خلال شهر من الاحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026