المادة 84 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

بعد سماع أقوال الوزير او تلاوة جوابه يحدد المجلس موعد المناقشة في موضوع الاستجواب اذا رأى ضرورة لذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة