المادة 77 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
على العضو الذي يريد أن يوجه سؤالاً إلى أحد الوزراء أن يقدمه الى الرئيس مكتوباً ويشترط فيه أن يكون موجزاً منصباً على الوقائع المطلوب استيضاحها خالياً من التعليق والجدل والعبارات غير اللائقة ، او مخالف لأحكام الدستور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026