المادة 59 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
إذا حصل شك في نتيجة أخذ الاراء برفع الأيدي يعاد أخذها بالقيام والجلوس بأن يطلب من المؤيدين القيام وإذا حصل شك في هذه النتيجة ايضاً يعاد أخذ الآراء بطريقة عكسية بأن يطلب من المعارضين الوقوف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026