المادة 5 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يعقد المجلس جلساته الاولى في دورته العادية بعد الاستماع الى خطبة العرش مباشرة فاذا لم يكن الرئيس قد عين ولم يكن قد تم انتخاب نائبيه يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026