المادة 49 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

اذا قررت إحدى اللجان تعديل مادة في مشروع قانون أحيل عليها ، يبدأ بتلاوة المادة كما وردت من مجلس النواب ثم التعديل الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس إبداء الرأي في قبول التعديل او رفضه ، فاذا رفض تعديل اللجنة وأي تعديل يقترحه الأعضاء يؤخذ الرأي على النص كما ورد في مجلس النواب فإذا لم يوافق المجلس عليه يكون النص مقبولاً كما ورد من الحكومة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك