المادة 16 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يجوز اجتماع لجنتين او أكثر بالنصاب القانوني لكل لجنة لدراسة مشروع قانون او موضوع معين بناء على قرار من مكتب المجلس ، وتنتخب اللجنة المشتركة مقرراً لها بالشكل الذي تراه مناسباً وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026