المادة 107 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

باستثناء الوزراء والنواب لا يجوز لاحد اثناء اجتماع المجلس ، ان يجلس في الامكنة المخصصة للاعضاء ، او ان يدخل قاعة المجلس الا باذن من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة