المادة 107 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
باستثناء الوزراء والنواب لا يجوز لاحد اثناء اجتماع المجلس ، ان يجلس في الامكنة المخصصة للاعضاء ، او ان يدخل قاعة المجلس الا باذن من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026