المادة 4 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024
تحدد معايير الملاءة المالية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن مايلي حدا ادنى:-
أ- الالتزامات المترتبة على الشركة.
ب- أرصدة الذمم الدائنة للعملاء المتعاملين في السوق المالي المحلي و/أو في البورصات الأجنبية .
ج- السيولة الواجب الاحتفاظ بها .
د- المسحوبات النقدية من الشركاء .
ه- شروط السماح للشركة بتملك واستخدام الاموال غير المنقولة .
و- آلية احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، ومتطلبات اعدام الذمم المدينة لعملائها أو للشركاء فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026