المادة 8 من نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019
يلغى نظام تسجيل الأراضي والمياه في مناطق التسوية رقم (1) لسنة 1952 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة