المادة 1 من نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019

يسمى هذا النظام (نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك