المادة 5 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- دراسة طلبات معادلة المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية واصدار القرار المناسب بشأنها.
2- التحقق من صحة المعلومات الواردة في المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها.
3- التثبت من قانونية مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني في غير بلدانهم الأصلية بالطريقة التي تراها مناسبة.
4- أي مهام أخرى ذات علاقة تحال اليها من الرئيس.
ب- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه بشأن معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026