المادة 5 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات معادلة المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية واصدار القرار المناسب بشأنها. 2- التحقق من صحة المعلومات الواردة في المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها. 3- التثبت من قانونية مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني في غير بلدانهم الأصلية بالطريقة التي تراها مناسبة. 4- أي مهام أخرى ذات علاقة تحال اليها من الرئيس. ب- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه بشأن معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك