المادة 10 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020
تستوفي الهيئة البدلات التالية عند تقديم طلب معادلة المؤهلات أو الشهادات المهنية والتقنية:-
أ- خمسين (50) ديناراً عن إصدار وثيقة المعادلة باللغة العربية.
ب- خمسين (50) ديناراً عن إصدار وثيقة المعادلة باللغة الإنجليزية.
ج- عشرين (20) ديناراً عن إصدار بدل فاقد أو تالف لوثيقة المعادلة.
د- عشرة (10) دنانير عن إصدار نسخة إضافية أصلية لوثيقة المعادلة أو عن إصدار أي وثيقة تتعلق بمعادلة الشهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026