المادة 10 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020

تستوفي الهيئة البدلات التالية عند تقديم طلب معادلة المؤهلات أو الشهادات المهنية والتقنية:- أ- خمسين (50) ديناراً عن إصدار وثيقة المعادلة باللغة العربية. ب- خمسين (50) ديناراً عن إصدار وثيقة المعادلة باللغة الإنجليزية. ج- عشرين (20) ديناراً عن إصدار بدل فاقد أو تالف لوثيقة المعادلة. د- عشرة (10) دنانير عن إصدار نسخة إضافية أصلية لوثيقة المعادلة أو عن إصدار أي وثيقة تتعلق بمعادلة الشهادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك