المادة 8 من نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 197 رقم 85 لسنة 1976
يعتبر القرار الذي يصدر بمعادلة الشهادات بمقتضى احكام هذا النظام قرارا نهائيا وقطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026