المادة 17 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963
جميع مصاريف التمديدات الجارية في محل المشترك ، تعود عليه ، ولا يجوز ان يكون التمديد الداخلي بغير الرصاص ، واذا كان تحت القصارة ، فيجب ان يكون ضمن مواسير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026