المادة 11 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963

كل ما يتعلق بشبكة الكهرباء خارج محل المشترك ، يعتبر ملكا للبلدية ، ويحق لها التصرف به كما ترى ذلك مناسبا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة