المادة 38 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
تلتزم شركة المشروع قبل توقيع عقد الشراكة بتقديم كفالة حسن تنفيذ لصالح الجهة المتعاقدة غير معلقة على شرط وغير قابلة للنقض صادرة عن بنك مرخص في المملكة بالقيمة والصيغة المحددة في وثائق العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026