المادة 21 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ- يتم طرح العطاء من قبل الوزارة وفقا لما يلي: - 1-دعوة إبداء الاهتمام. 2-دعوة التأهيل الأولي. 3-دعوة طلب العروض. ب- تقوم الوحدة بناء على تنسيب لجنة المشروع بتحديد مضمون دعوة إبداء الاهتمام والمؤهلات والمعلومات المطلوب تقديمها من المهتمين على أن لا تقل مدة الرد على دعوة إبداء الاهتمام عن (15) يوماً من تاريخ الإعلان عنها بوسائل الإعلام المحلية والدولية باللغتين العربية والإنجليزية وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة والوحدة. ج- تعد الوحدة قائمة بالمتقدمين الذين أبدوا اهتمامهم بعطاء مشروع الشراكة. د- للوزير بناء على تنسيب لجنة المشروع عدم السير بدعوة إبداء الاهتمام إذا لم يكن هناك حاجة لذلك ويتم السير بإجراءات طرح العطاء وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك