المادة 19 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

تبدأ مرحلة طرح عطاء مشروع الشراكة بعد موافقة اللجنة العليا على السير بمشروع الشراكة وبقيام لجنة المشروع بإعداد وثائق العطاء ومسودة عقد الشراكة بالتنسيق مع مستشار المشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك