المادة 11 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008
يلغى نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم (105) لسنة 1976 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026