المادة 11 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008

يلغى نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم (105) لسنة 1976 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة