المادة 10 من نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبه رقم 50 لسنة 1979
تطبق احكام قانون العمل المعمول به على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026