المادة 18 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026
يلغى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم (7) لسنة 2006 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026