المادة 18 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

يلغى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم (7) لسنة 2006 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة