المادة 3 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022
أ- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
ب يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان وله فتح فروع في أي من محافظات المملكة بموافقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026