المادة 3 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

أ- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ب يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان وله فتح فروع في أي من محافظات المملكة بموافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة