المادة 13 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

أ-تؤول الى المركز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لمركز زها الثقافي والالتزامات المترتبة عليه. ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع مركز زها الثقافي قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مبرمة مع المركز في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة