المادة 13 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022
أ-تؤول الى المركز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لمركز زها الثقافي والالتزامات المترتبة عليه.
ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع مركز زها الثقافي قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مبرمة مع المركز في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026