المادة 8 من نظام مركز تدريب الصحفيين رقم 61 لسنة 2013

يتولى مدقق حسابات النقابة تدقيق الحساب الخاص بالمركز سنويا وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة يبين نتائج التدقيق مرفق به التقرير السنوي للمركز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة