المادة 8 من نظام مركز تدريب الصحفيين رقم 61 لسنة 2013
يتولى مدقق حسابات النقابة تدقيق الحساب الخاص بالمركز سنويا وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة يبين نتائج التدقيق مرفق به التقرير السنوي للمركز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026