المادة 6 من نظام مركز تدريب الصحفيين رقم 61 لسنة 2013

تتألف الموارد المالية للمركز من المصادر التالية :- أ- المبالغ التي يقرر المجلس تخصيصها للمركز. ب-التبرعات والمنح والإعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها وفق احكام القانون. ج- بدل التدريب لغير الاعضاء واي مبالغ اخرى تترتب عليهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة