المادة 3 من نظام مركز تدريب الصحفيين رقم 61 لسنة 2013
ينشأ في النقابة مركز يسمى (مركز تدريب الصحفيين) يهدف الى تحقيق ما يلي :-
أ-تدريب الصحفيين الممارسين والعاملين في مجال الصحافة والاعلام وتأهيلهم.
ب - تنمية قدرات الصحفيين وتعزيزها وتطوير مهاراتهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026