المادة 3 من نظام مركز تدريب الصحفيين رقم 61 لسنة 2013

ينشأ في النقابة مركز يسمى (مركز تدريب الصحفيين) يهدف الى تحقيق ما يلي :- أ-تدريب الصحفيين الممارسين والعاملين في مجال الصحافة والاعلام وتأهيلهم. ب - تنمية قدرات الصحفيين وتعزيزها وتطوير مهاراتهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة