المادة 8 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
فشل مسعى الوساطة.
1- إذا فشل مسعى الوساطة، لا تتأثر حقوق الأطراف في الخلاف بما تم أو قيل أو كتب أثناء الوساطة، ولا يحق لأي من الأطراف أن يتذرع بعد فشل مسعى الوساطة بصيغة المصالحة التي اقترحها جهاز الوساطة.
2- لا يجوز لمن اشترك في جهاز الوساطة في خلاف ما أن يعين حكما في نفس الخلاف أو خبيرا به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026