المادة 27 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

الفصل الثالث رسوم ومصاريف الوساطة والتحكيم المادة (1): أحكام عامة تشمل الرسوم والمصاريف على ما يلي: 13 - رسم إداري يستحق لاتحاد المصارف العربية. 14 - أتعاب جهاز الوساطة او التحكيم او تضاف اليها المصاريف الشخصية التي يكون قد تكبدها هذا الجهاز في سبيل القيام بمهمته. 15 - أتعاب ومصاريف الخبرة عند الاقتضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك