المادة 15 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

التعرفة 6- يحدد مجلس الإدارة الرسم المتوجب والمعد لتغطية مصاريف التحكيم. 7- تدفع الرسوم من حيث المبدأ بالتساوي بين المدعي والمدعى عليه ، غير أنه يحق لأي من الفريقين ام يدفع الرسم بكامله ، واذا امتنع الفريق الآخر عن دفع نصيبه. 8- يحق للأمانة العامة ان تعلق تسليم هيئة التحكيم ملف القضية على قيام الفريقين او أحدهما بدفع الرسوم المتوجبة. 9- لا تبت هيئة التحكيم إلا بالطلبات التي أديت عنها الرسوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك