المادة 15 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
التعرفة
6- يحدد مجلس الإدارة الرسم المتوجب والمعد لتغطية مصاريف التحكيم.
7- تدفع الرسوم من حيث المبدأ بالتساوي بين المدعي والمدعى عليه ، غير أنه يحق لأي من الفريقين ام يدفع الرسم بكامله ، واذا امتنع الفريق الآخر عن دفع نصيبه.
8- يحق للأمانة العامة ان تعلق تسليم هيئة التحكيم ملف القضية على قيام الفريقين او أحدهما بدفع الرسوم المتوجبة.
9- لا تبت هيئة التحكيم إلا بالطلبات التي أديت عنها الرسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026