المادة 7 من نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- تحديد اسس تقديم خدمات الإسعاف الجوي وشروطه وحالاته بموافقة الوزير.
ج- التعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بمهام المركز.
د- اقرار برامج التأهيل والتدريب للعاملين في المركز.
ه- اقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز مع الغير.
و- مناقشة التقرير السنوي للمركز واقراره.
ز- تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات المركز وتحديد اتعابه.
ح- تحديد مقدار بدل الخدمات التي يقدمها المركز بموافقة الوزير.
ط- أي أمور أخرى ذات علاقة بمهام المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026