المادة 11 من نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تنظيم شؤون المركز الإدارية والمالية. ب- تشكيل اللجان اللازمة لعمل المركز وتحديد مهامها وصلاحياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة