المادة 11 من نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تنظيم شؤون المركز الإدارية والمالية.
ب- تشكيل اللجان اللازمة لعمل المركز وتحديد مهامها وصلاحياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026