المادة 1 من نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014

يسمى هذا النظام (نظام مركز الإسعاف الجوي لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة