المادة 2 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .
الأمين العام : أمين عام الوزارة .
المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الوزارة .
المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.
التدخل المبكر : مجموعة الخدمات والبرامج التي يقدمها مركز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة على اختلاف فئات إعاقتهم ودرجاتها ممن هم دون (6) سنوات ولأسرهم.
المركز : مركز التدخل المبكر المرخص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026