المادة 12 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

إذا قام أي شخص بإنشاء مركز أو مارس أيا من أعماله دون ترخيص فيصدر الوزير قرارا باغلاق المركز على ان يتم تنفيذ القرار وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة بالتنسيق مع الحاكم الإداري المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة