المادة 34 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
يحظر على اصحاب الحفارات المستعملة للتنقيب عن البترول والمعادن وفحص التربة القيام بالحفر لغايات استخراج المياه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026