المادة 34 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

يحظر على اصحاب الحفارات المستعملة للتنقيب عن البترول والمعادن وفحص التربة القيام بالحفر لغايات استخراج المياه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة