المادة 23 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
يحق للمجلس في جميع الاحوال رفض طلب الحصول على رخصة الحفر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة