المادة 8 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

أ- ينشأ في السلطة حساب خاص للمحمية، تتكون موارده المالية مما يلي:- 1- المخصصات المرصودة في موازنة السلطة. 2- الغرامات المتأتية من مخالفة تطبيق أحكام هذا النظام والتعويضات المترتبة على مخالفة أحكامه. 3- المبالغ المتأتية من تنفيذ المشاريع والمبادرات والأبحاث العلمية في المحمية. 4- بدلات الاستفادة من مرافق المحمية والخدمات المقدمة فيها. 5- المساعدات المالية التي تقدم للمحمية من الصناديق البيئية التمويلية الوطنية والدولية وبرامج المسؤولية المجتمعية. 6- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- يتم الإنفاق من أموال الحساب لتحقيق غايات وأهداف المحمية ودعم تنفيذ نشاطاتها وبرامجها بما يضمن حماية الأنظمة البيئية وخدماتها والتنوع الحيوي وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة