المادة 8 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022
أ- ينشأ في السلطة حساب خاص للمحمية، تتكون موارده المالية مما يلي:-
1- المخصصات المرصودة في موازنة السلطة.
2- الغرامات المتأتية من مخالفة تطبيق أحكام هذا النظام والتعويضات المترتبة على مخالفة أحكامه.
3- المبالغ المتأتية من تنفيذ المشاريع والمبادرات والأبحاث العلمية في المحمية.
4- بدلات الاستفادة من مرافق المحمية والخدمات المقدمة فيها.
5- المساعدات المالية التي تقدم للمحمية من الصناديق البيئية التمويلية الوطنية والدولية وبرامج المسؤولية المجتمعية.
6- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- يتم الإنفاق من أموال الحساب لتحقيق غايات وأهداف المحمية ودعم تنفيذ نشاطاتها وبرامجها بما يضمن حماية الأنظمة البيئية وخدماتها والتنوع الحيوي وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026