المادة 3 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022
أ-1- تمتد حدود المحمية من الحد الجنوبي لميناء الركاب شمالاً وصولاً الى الحد الجنوبي لنادي الغوص الملكي جنوباً، ولمسافة (50) متراً في الجانب البري شرقاً، و(350) متراً في الجانب البحري غرباً ولقاع البحر عمودياً في الجانب البحري.
2- تعدل حدود المحمية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ب-1- تمتد المنطقة العازلة للمحمية لمسافة (50) مترا الى الشرق من الحدود الشرقية (البرية) للمحمية بما لا يتعارض مع الملكيات الخاصة، ولمسافة (100) متر إلى الغرب من الحدود الغربية (البحرية) للمحمية.
2- تعدل حدود المنطقة العازلة وفقا لتعديل حدود المحمية ووفقا لما يرد في الخطة الإدارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026