المادة 14 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022
يلغى نظام متنزه العقبة البحري رقم (22) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026