المادة 11 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022
يتولى كل من يحمل صفة الضابطة العدلية في المنطقة مسؤولية ضبط المخالفات والاعتداءات الواقعة في المحمية كل حسب اختصاصه وصلاحياته وفق أحكام التشريعات النافذة في المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026