المادة 2 من نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 36 لسنة 2006
تشكل بمقتضى احكام هذا النظام محكمة استئناف شرعية في كل من عمان والقدس واربد ومعان 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة