المادة 2 من نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 36 لسنة 2006

تشكل بمقتضى احكام هذا النظام محكمة استئناف شرعية في كل من عمان والقدس واربد ومعان 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة