المادة 5 من نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم (37) لسنة 2 رقم 59 لسنة 2007
يرفع المحافظ تقريراً شهرياً للوزير يبين فيه طبيعة المخالفة لاحكام القانون والضبوطات المنظمة بحق المخالفين لاحكامه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026