المادة 81 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بمنح درجة البكالوريوس وتنظيم البحث العلمي وتأديب الطلبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026