المادة 63 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ احالة الدعوى اليه، ويعقد جلسات يومية كلما أمكن ذلك للنظر فيها.
ب- تكون جلسات كل من مجلسي التأديب سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026