المادة 55 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات المنوطة به في الكلية والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام. ا- القيام باي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته في الكلية او يسئ الى الكلية او العاملين فيها. ب- الاشتراك في اي نشاط حزبي او طائفي اواقليمي او القيام بذلك داخل الكلية. ج- اشغال منصب النقيب لاي من النقابات المهنية. د- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة الشركات او ادارتها الا اذا كلف بذلك من مجلس الكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك