المادة 44 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

أ- للمجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الكلية ويشغل فيها رتبة استاذ او رتبة استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزاة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الكلية، ولا يجوز لاي سبب من الاسباب ان يقل الفاصل الزمني بين استخدام اجازة سنة التفرغ الاولى وسنة التفرغ الاخرى عن سنتين 0 ب- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وعلاواته خلال اجازة التفرغ العلمي التي منحت له، واذا قضى هذه الاجازة او اي جزء منها خارج المملكة فتدفع له الكلية اجور سفره مع زوجته وعدد من اولاده خلال سنة التفرغ لمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس المجلس الاكاديمي بما في ذلك تحديد عدد الاولاد الذين يحق لهم السفر معه وسائر الشؤون التنظيمية لعملية السفر ووجهته واجراءاته0 ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يتفرغ فعلا وكليا لاعمال البحث وفقا لبرنامج سبق اقراره بالطريقة والشروط التي تمنح بها تلك الاجازة، ويترتب عليه ان يقدم الى رئيس المجلس الاكاديمي تقريرا عن البحوث العلمية التي اجراها خلال اجازته. د- اذا لم يتفرغ عضو الهيئة التدريسية لاعمال البحث العلمي على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة او لم يقدم التقرير المبين فيها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى احكام الفقرة ب من هذه المادة ما لم يقرر المجلس الاكاديمي غير ذلك على ان يبين الاسباب التي دفعته الى ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك