المادة 30 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
يجوز احتساب الخبرة العملية في غير البحث او التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية , وذلك على اساس سنتين من تلك الخبرة كسنة واحدة في الخدمة حدا اعلى0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026