المادة 27 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

ا- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد عال معترف به، وان يكون قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على الدكتوراه 0 ب- ويجوز ان يعين استاذ مشاركا من لم يعمل استاذا مساعدا اذا كانت قد مضت عشر سنوات على الاقل على حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة او معهد عال معترف به ، بشرط ان يكون قد نشر بحوثا علمية او مؤلفات قيمة او قام بأعمال فنية ممتازة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك