المادة 23 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الكلية وترقيته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من المجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك